Rulings

State Council 12/02/1998

شورى حكم رقم : 290 /1998

Court
شورى
Number
290/1998
Date
12/02/1998
President
سليم سليمان
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

- مفهوم العمل الحكومي وعدم خضوعه لرقابة مجلس الشورى

-

بما ان المستدعي يطالب باقرار مسؤولية الدولة عن الاخطاء المرتكبة من قبل موظفيها في وزارة الخارجية والمسببة لخسارته حقوقه المشروعة والزام الدولة بان تدفع له مبلغ 9919,000,000 ل ل وبما ان الدولة تدلي برد المراجعة لعدم الاختصاص كون العمل المشكو منه يشكل عملا حكوميا - وبما ان الاعمال الحكومية هي الاعمال التي تتناول علاقات السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية او علاقات اعضاء السلطة التنفيذية في ما بينهم او علاقات الدولة مع الدولة الاخرى او مع اشخاص قانون الدولي العام الاخرين بما ان اعمال الحماية الدبلوماسية والقنصلية التي تتضمن علاقة الدولة مع دولة المانية تدخل ضمن فئة الاعمال التي تتضمن علاقة الدولة مع دولة اخرى وهي بالتالي لا تخضع لرقابة هذا المجلس بما ان اعمال الحماية الدبلوماسية ليست منفصلة عن علاقة الدولة بالدولة الالمانية - وبما ان العمل المشكو منه يشكل عملا حكوميا لا يخضع بالتالي لرقابة القضاء