Rulings

State Council 01/07/1999

شورى حكم رقم : 655 /1999

Court
شورى
Number
655/1999
Date
01/07/1999
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- في مهلة الطعن في مرسوم التثبيت في الملاك

-

بما ان المستدعية تطعن جزئيا في المرسوم رقم 8853 تاريخ 12/9/1974 المتضمن تثبيتها في الملاك الدائم لوزارة الموارد المائية والكهربائية بالدرجة الخامسة طالبة افادتها من درجتين استثنائيتين مقررتين بالقانونين رقم 10/65 ورقم 24/73 وبما ان الدولة تؤكد ان المستدعية تبلغت في حينه المرسوم المطعون فيه وقد نفذته فعلا وقد تبلغت المستدعية اقوال الدولة بتاريخ 2/1/1998 ولم تنف صحتها وبما انه كان يقتضي على المستدعي ان تطعن في المرسوم المطعون فيه ضمن مهلة الشهرين من تاريخ تبلغها هذا المرسوم او من تاريخ تنفيذها له فعليا وبما انه ليس من شأن ربط النزاع المقدم بتاريخ 17/12/1974 ان يفتح مهلة المراجعة مجددا طالما ان قرار الرفض الضمني جاء مؤيدا للقرار الاول المكرس بالمرسوم المطعون فيه وبما ان المراجعة تكون واردة خارج المهلة القانونية ويقتضي ردها شكلا