Rulings

State Council 29/06/1999

شورى حكم رقم : 639 /1999

Court
شورى
Number
639/1999
Date
29/06/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- في انصرام مهلة مراجعة الطعن بمرسوم تعيين الموظف

-

بما ان المراجعة تعتبر طعنا بالمرسوم رقم 4812 بتاريخ 24/6/1966 الذي عين المستدعي بموجبه محاسبا في وزارة المالية مع تحديد رتبته وراتبه والذي انقضت مهلة الطعن فيه وليس من شأن تقديم المستدعي مذكرة لربط النزاع بتاريخ 23/10/1973 احياء هذه المهلة مما يقتضي معه رد المراجعة في الشكل