Rulings

State Council 29/06/1999

شورى حكم رقم : 640 /1999

Court
شورى
Number
640/1999
Date
29/06/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بخصوص الدرجات الاستثنائية لاستاذ التعليم الثانوي

-

بما انه بصرف النظر عن وصف المراجعة بانها مراجعة ابطال او مراجعة قضاء شامل فان المادة 70 من نظام هذا المجلس تنص على انه لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري او صارت بشأنه مهلة الطعن اذا كانت المراجعة مبنية على ذات السبب القانوني الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال وكانت لها ذات النتائج المالية التي كانت لتنجم عن مراجعة الابطال وبما ان المراجعة الحاضرة تستند الى الطعن بشرعية المرسوم الرقم 4107 تاريخ 11/10/1972 بتعيين المستدعية استاذة في التعليم الثانوي في الدرجة الاخيرة دون افادتها من الدرجة الاستثنائية الممنوحة بالقانون الرقم 10/65 الذي انقضت مهلة المراجعة بشأنه مما يقتضي رد المراجعة في الشكل لتقديمها بعد انقضاء المهلة