Rulings

State Council 01/07/1999

شورى حكم رقم : 658 /1999

Court
شورى
Number
658/1999
Date
01/07/1999
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- في حق الاجنبي العامل لدى ادارة عامة بتعويض نهاية الخدمة

-

بما ان المستدعي وهو سوري الجنسية يطالب الدولة - المديرية العامة للآثار بتعويض نهاية الخدمة المستحق له عن خدماته لديها وبما انه ثابت من افادة المدير العام للآثار رقم 1481 تاريخ 11/3/1975 التي ابرزها المستدعي انه عمل لدى هذه الادارة بصفة اجير مياوم مؤقت وبما ان المستدعي يؤكد انتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب بطاقة الضمان رقم 177509-10 وبما انه وعلى فرض ان للمستدعي اي حق في تعويض نهاية الخدمة فان تعويضه المذكور يكون مستحقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبما ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عامة مستقلة عن الدولة وبما انه كان يقتضي على المستدعي ان يطالب الصندوق المذكور بحقه في تعويض نهاية الخدمة وبما ان المستدعي ربط النزاع مع المديرية العامة للآثار وعلى فرض ان مذكرته احيلت الى الوزير المختص فانه يبقى انه ربط النزاع مع المرجع غير المختص لا سيما وان لا علاقة له في ما يطالب به مع الدولة