Rulings

State Council 29/06/1999

شورى حكم رقم : 1814 /1999

Court
شورى
Number
1814/1999
Date
29/06/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- في مهلة الطعن بالقرارات الادارية المتعلقة بتعيين الموظف

-

بما ان المراجعة تعتبر طعنا بالمرسوم 2042 تاريخ 29/6/1965 الذي عين المستدعي بموجبه محاسبا في ملاك وزارة الاقتصاد الوطني مع تحديد رتبته وراتبه والذي انقضت مهلة الطعن فيه وليس شأنه تقديم المستدعي مذكرة لربط النزاع بتاريخ 17/11/1973 احياء هذه المهلة مما يقتضي رد المراجعة في الشكل