State Council 29/06/1999
شورى حكم رقم : 1814 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 1814/1999
- Date
- 29/06/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
- في مهلة الطعن بالقرارات الادارية المتعلقة بتعيين الموظف
-
بما ان المراجعة تعتبر طعنا بالمرسوم 2042 تاريخ 29/6/1965 الذي عين المستدعي بموجبه محاسبا في ملاك وزارة الاقتصاد الوطني مع تحديد رتبته وراتبه والذي انقضت مهلة الطعن فيه وليس شأنه تقديم المستدعي مذكرة لربط النزاع بتاريخ 17/11/1973 احياء هذه المهلة مما يقتضي رد المراجعة في الشكل