Rulings

State Council 24/03/1998

شورى حكم رقم : 415 /1998

Court
شورى
Number
415/1998
Date
24/03/1998
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بشأن وقف اعمال البناء وسحب الترخيص

-

في المهلة: بما ان المستدعية قد ارسلت الى قائمقام جبيل برقية بتاريخ 19/4/1990 تطلب فيها اتخاذ القرار الفوري بوقف اعمال البناء في العقار 2535 من منطقة بلاط العقارية وسحب الترخيص وبما ان قائمقام جبيل لم يجب على طلب المستدعية خلال المهلة المحددة في المادة 68 من نظام هذا المجلس مما يعتبر سكوته في هذه الحالة قرارا ضمنيا بالرفض وبما انه ولئن كانت المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية قد وردت بتاريخ 7/5/1991 فانها تكون واردة ضمن المهلة عملا باحكام قانون تعليق المهل رقم 50/91

- في صحة الخصومة في دعاوى الترخيص بالبناء

-

بما ان المستدعية وجهت مراجعتها ضد الدولة وبما ان القرار المطعون فيه صادر عن قائمقام جبيل بصفته قائما باعمال بلدية بلاط وليس بصفته قائمقاما وبما ان المرجع الصالح للاختصام طعنا بالقرار موضوع النزاع هو البلدية المختصة بالاصدار وليس الدولة المستدعى ضدها وبما ان المراجعة الراهنة قد سبقت ضد الدولة لا البلدية تكون مقدمة ضد غير ذي صفة وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب