State Council 11/06/1998
شورى حكم رقم : 659 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 659/1998
- Date
- 11/06/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطلب الاضافي الوارد بعد مهلة المراجعة بشأن القرار الضمني بالرفض الناتج عن مذكرة ربط النزاع
-
بما ان موضوع المراجعة الحالية - كما ورد في استدعاء المراجعة المقدمة بتاريخ 12/2/1973 - يتعلق بمطالبة بلدية الشياح بدرجات تدرج وفروقات وتعويضات مستحقة للمستدعي عن خدماته في البلدية وبما انه يتبين - طبقا لما ادلت به بلدية الشياح - ان قرار الرفض الضمني الي بنيت عليه المراجعة يستند الى مذكرة ربط النزاع المقدمة الى محافظ جبل لبنان بتاريخ 12/1/1972 والى بلدية الشياح بتاريخ 3/8/1972 والتي تتعلق بمطالبة البلدية بالتعويض عن طارىء عمل وبما ان المراجعة الحالية فيما تتضمنه من مطالبة بدرجات تدرج وفروقات وتعويضات تكون مقدمة دون صدور قرار عن السلطة الادارية المختصة مستوجبة الرد شكلا عملا بالمادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (نظام مجلس شورى الدولة المرعي الاجراء بتاريخ تقديمها) المماثلة للمادة 67 من النظام الحالي لمجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) وبما ان ما يطلبه المستدعي في لائحته الجوابية المقدمة بتاريخ 17/11/1973 لجهة تصحيح الخطأ المادي الوارد في الاستدعاء واعتبارا مراجعته تهدف الى التعويض عن العطل الدائم المطالب به في في مذكرة ربط النزاع يشكل طلبا اضافيا ورد بعد انقضاء مهلة المراجعة بشأن القرار الضمني بالرفض الناتج عن مذكرة ربط النزاع وان مثل هذا الطلب يبقى مردودا استنادا الى المادة 65 من النظام السابق لمجلس شورى الدولة المماثلة للمادة 76 من النظام الحالي وبما ان المراجعة الحالية تكون مستوجبة الرد شكلا للاسباب المبينة اعلاه