State Council 05/05/1999
شورى حكم رقم : 516 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 516/1999
- Date
- 05/05/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عطية
- Source
- Lebanese University
- مهلة المراجعة الادارية ومفعول المهل الادارية المعطاة للمستدعي لتصريف الاعمال
-
بما ان المستدعي تقدم في 1996/05/29 بمراجعته الراهنة الرامية الى ابطال قرار محافظ جبل لبنان رقم 114/5 تاريخ 1996/03/30 متضمنا وقف العمل في الزريبة الكائنة على العقار رقم 1146 في منطقة جبيل العقارية. بما ان القرار فيه وكما يتبين من حيثياته اخذ بناء على القرار رقم 329 تاريخ 1994/06/30 الذي ينص على وقف العمل في المؤسسة آنفة الذكر. وبما انه يتبين من اوراق ملف هذه المراجعة ان المستدعي لم يتقدم خلال مهلة الطعن ان بمراجعة ادارية ترمي الى الغاء القرار رقم 329/94 ام بدعوى تهدف الى ابطاله بل عمد في 1995/04/04 وبعد المهلة القانونية للمراجعة الى سلوك طريق المراجعة الاسترحامية بشأنه بموجب كتابه المسجل برقم 1516 حينذاك لدة محافظة جبل لبنان وبما ان المراجعة الادارية المنوه عنها اعلاه لم تقض الى المبتغي منها بدليل ان القرارات الادارية اللاحقة لها التي يعتد المستدعي بها كمبرر لتقديم مراجعته الراهنة لم تستجب للالغاء الذي طلبه انما اقتصرت على اعطائه مهلا ادارية متتالية لتصريف اعماله. وبما ان اعطاء المهل الادارية لتصريف الاعمال بشكل متتال من 1995/04/05 حتى 1996/04/30 لا يمس قرار وقف العمل بمؤسسة المستدعي مسبب الضرر المبني عليه تقديم هذه المراجعة ولا يغير بالتالي في وضعيته القانونية. وبما ان ما يفصل تقديم المراجعة الراهنة عن تنفيذ القرار مسبب الضرر المشكو منه يتعدى مهلة المراجعة.