Rulings

State Council 27/05/1999

شورى حكم رقم : 567 /1999

Court
شورى
Number
567/1999
Date
27/05/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- مفهوم الصفة والمصلحة في المعترض على صحة انتخابات المجالس البلدية والاختيارية

-

وبما انه عملا باحكام المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل الدولة بناء على طلب وزير الداخلية وبما انه من الثابت ان المستدعي كان مرشحا لعضوية مجلس بلدية برج العرب في الانتخابات البلدية التي جرت في محافظة لبنان الشمالي بتاريخ 31/5/98 وبما ان المستدعي تكون له الصفة والمصلحة لتقديم هذه المراجعة