Rulings

State Council 19/05/1999

شورى حكم رقم : 555 /1999

Court
شورى
Number
555/1999
Date
19/05/1999
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- بدء مهلة الطعن بالقرار الاداري الفردي

-

بما ان الجهة المستدعية تطعن بالقرار رقم 82/1 تاريخ 1995/04/05 الصادر عن وزير الاشغال العامة والمتضمن الترخيص بالاشغال المؤقت للعقار رقم 1254 عاليه. وبما ان المستدعى ضدها تدلي من جملة ما تدلي بوجوب رد المراجعة لورودها خارج المهلة بعد اكثر من شهرين على تنفيذ القرار. وبما انه يستفاد من اقوال الجهة المستدعية الصريحة الواردة في استدعائها "انها فوجئت خلال ايار سنة 1995 واثناء النظر في تحديد تعويض الاستملاك امام اللجان المختصة فوجئت بدخول الجرافات الى العقار وانها تلقت من الشركة القائمة بالعمل جوابا على انذارها بالاخلاء بانها تنفذ قرارا بالاشغال المؤقت للعقار صادر عن وزير الاشغال العامة. وبما ان التنفيذ وفقا لاقوال المستدعية قد حصل في ايار 1995 وانها تلقت جواب الشركة بتنفيذ قرار الاشغال الؤقت في 1995/06/09 وبما انه سواء اعتبر منطلق المهلة شهر ايار 1995 او شهر حزيران سنة 1995 فان المراجعة تكون مقدمة خارج المهلة في 1995/09/29 وذلك سندا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة التي تحدد بدء مهلة الطعن بالقرار الفردي بتاريخ التبليغ او التنفيذ.