Rulings

State Council 14/07/1999

شورى حكم رقم : 734 /1999

Court
شورى
Number
734/1999
Date
14/07/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

- تحديد بدء سريان المهلة القانونية لتقديم المراجعة

-

بما ان المراجعة تسجلت لدى قلم هذا المجلس بتاريخ 28/7/1994 وبما ان مديرية الجمارك العامة قد اجابت الجهة المستدعية برفض طلبه تجديد المهلة بتاريخ 27 ايار 1994 وبما انه عملا بالمادة 71 من نظام هذا المجلس فان مهلة الشهرين تبدأ من تاريخ تبلغ القرار الصريح وهو تاريخ اجابة الجهة برفض طلب تحديد المهلة للجهة المستدعية اي في 28/5/1994 وبما ان مهلة الشهرين يحددها القانون العام من يوم الى مثله في الشهر اي ان المهلة انقضت بتاريخ 27/7/1994 وان تاريخ 28/7/1994 يعتبر خارج المهلة وبما انه والحال هذه فتكون المراجعة مقدمة خارج المهلة القانونية وغير مستوفية شروطها الشكلية ويقتضي بالتالي ردها لهذا السبب وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلى به