Rulings

State Council 17/06/1999

شورى حكم رقم : 602 /1999

Court
شورى
Number
602/1999
Date
17/06/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم المراجعة بعد انقضاء المهلة القانونية

-

بما انه وبصرف النظر عن وصف الكتاب المقدم من المستدعي الى مدير مركز سلامة الطيران المدني بتاريخ 16/1/1974 الذي اقر به المستدعي في كتابه المقدم في 15/1/1974 والذي لا يمكن تحديد وصفه القانوني بانه مذكرة لربط النزاع ام لا بسبب عدم ابرازه في ملف المراجعة الحاضرة فانه من الثابت ان المستدعي تقدم الى مدير مركز سلامة الطيران المدني بمراجعة ادارية سجلت برقم 38 تاريخ 15/5/1974 من شأنها ان تؤدي الى استصدار قرار ضمني بالرفض في مهلة الشهرين التي تنتهي بتاريخ 15/7/1974 ومن ثم فانها تفتح مهلة للطعن بالقرار الضمني بالرفض تنتهي في 15/9/1974 وليس من شأن صدور المذكرة رقم 90 تاريخ 3/12/1974 المؤكدة للقرار الضمني بالرفض فتح مهلة جديدة مما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 30/12/1974 بانها مقدمة خارج المهلة القانونية