Rulings

State Council 29/07/1999

شورى حكم رقم : 738 /1999

Court
شورى
Number
738/1999
Date
29/07/1999
President
اندره صادر
Members
بوجي، الصايغ
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة في القضايا التأديبية والطعن بمرسوم انهاء خدمة الموظف

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم 4434 تاريخ 3/12/1993 المتضمن انهاء خدماته وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لورودها خارج مهلة الشهرين للطعن في المرسوم المذكور اعلاه وبما انه يقتضي القول بادىء ذي بدء ان المراجعات المقدمة طعنا في المراسيم الصادرة استنادا الى القانونين رقم 199/93 و200/93 ومنها المرسوم المطعون فيه هي من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية على ما سار عليه اجتهاد هذا المجلس قرار مجلس القضايا رقم 259 تاريخ 16/2/1994 الدكتور علي رزق والدكتور علي رمال الدولة وزارة الثقافة والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية قرار رقم 449 تاريخ 27/6/1994 ملحم خشان/الدولة - وزارة المالية وبما انه استنادا الى المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة المطبقة في القضية الحاضرة يقدم الموظف صاحب العلاقة في القضايا التأديبية طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي وبما انه يتبين ان المستدعي تبلغ المرسوم المطعون فيه بتاريخ 31/12/1993 وقدم مراجعته بتاريخ 19/2/1999 وبما ان مهلة الطعن في المرسوم رقم 4434 تاريخ 3/12/1993 تكون قد انصرمت وليس من شأن المذكرة المقدمة بتاريخ 23/10/1998 قطع مهلة المراجعة لتقديمها خارج المهلة القانونية وبما انه اذا انبرم المرسوم المطعون فيه لجهة المستدعي بانقضاء مهلة المراجعة بشأنه فلا يكون جائزا بعد ذلك اعتماد اي سبب لتبرير فتح هذه المهلة من جديد ولا يكون بالاخص لصدور قرارات بابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لجهة من تقدم بمراجعة بشأنه ضمن المهلة ان تفتح للمستدعي مهلة جديدة للطعن في المرسوم المذكور وبما انه لا يمكن التذرع بمبدأ المساواة للقول بعدم انصرام المهلة اذ ان المساواة هي مساواة امام القانون وليس مساواة في الواقع وان مبدأ المشروعية يتغلب على مبدأ المساواة بمعنى ان على صاحب العلاقة ان يطعن في القرار المشكو منه ضمن المهلة القانونية والا سيتحمل النتائج القانونية الناجمة عن القرار المشكو منه في حال عدم الطعن فيه ضمن المهلة القانونية قرار رقم 463/95 - 96 تاريخ 16/4/1996 المفتش اول عن الامن العام رياض رضى جعفر/الدولة - وزارة الداخلية وبما انه فضلا عن ذلك فان مبدأ المساواة يفرض تماثلا في الاوضاع المطلوب المساواة بها الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة اذ ان القرارات الصادرة لصالح زملاء المستدعي لا سيما القرار المتذرع به رقم 618 تاريخ 14/7/1994 استندت لابطالها الجزئي للمرسوم المطعون فيه الى الملفات الشخصية لكل منهم وبالتالي الى بحث وتقدير وضع كل من المعنيين بالمرسوم المذكور على حده واستطرادا فان الادلاء بالاستفادة في مفاعيل الابطال الناشئة عن القرارات القاضية بابطال المرسوم يكون مردودا لان القرارات المذكورة قضت بابطال المرسوم 4434 جزئيا لجهة مقدمي الطعن فيه ولم تبطله ابطالا شاملا لكي تنسحب مفاعيله على جميع الذين تناولهم هذا المرسوم وبما ان المراجعة تكون والحال ما تقدم مستوحبة الرد شكلا وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح