State Council 02/12/1996
شورى حكم رقم : 308 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 308/1996
- Date
- 02/12/1996
- President
- رشيد حطيط
- Members
- كنعان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- مفهوم القرار الاداري النافذ والضار الذي يقبل الطعن
-
بما ان المستدعية تبلغت بتاريخ 1996/09/23 الكتاب رقم 3732/2 تاريخ 1996/0921 المتضمن الغاء الاجزاء المتعلقة بالالتزام الذي رسى عليها بتسوية وقطع اشجار على جوانب مدارج المطار. وبما ان المستدعية تبلغت بتاريخ 1996/10/07 الكتاب التأكيدي الاول رقم 3836/2 تاريخ 1996/09/20 الذي اكد مضمون الكتاب الاساسي الذي الغى الالتزام رقم 3732/2/96 وبما ان القرار المطعون فيه المبلغ من المستدعية بتاريخ 1996/10/30 المتضمن التأكيد على الكتاب الاساسي والمتعلق بالغاء الالتزام والمبلغ منها بتاريخ 1996/09/23 وبما ان الكتاب التأكيدي المطعون فيه ليس القرار الاداري النافذ الضار الواجب الطعن فيه انما هو كتاب تأكيدي ليس من شأنه احياء مهلة الطعن فيه من جديد بل ينبغي الطعن بالكتاب الاساسي النافذ الضار الذي الغى صراحة الالتزام وهو الكتاب رقم 3732/2 تاريخ 1996/09/21 والمبلغ من المستدعية بتاريخ 1996/09/23 وبما ان الكتاب المطعون فيه وهو كتاب تأكيدي decision confirmative للكتاب الاساسي الاول رقم 3732/2/96 يرتبط معه بذاتية الموضوع وفي وحدة الظرف الذي اتخذ فيه والا فيعتبر قرارا مختلفا عنه. وبما ان وحدة الموضوع ترتكز على الغاء الالتزام لعدم تصديقه من المراجع المختصة ولإخلال المستدعي لموجباته بمخالفته دفتر الشروط الخاصة. وبما ان ظروف اتخاذ الكتابين هي ذاتها تجاه المستدعي اذ ان الكتاب المطعون فيه يعيد ويحيل المستدعي الى الكتاب الاول. R Chapus- Droit du contentieux administratif 5eme edition No 556 et s. No 566 a) L'extension de la recevabilite aux recours contre les decisions confirmatives. Irrecevable a l'egard de la decision qui n'a pas n'a ete attaquee en temps utile le recours l'est egalement contre toute autre decision ulterieure qui ne differant pas (a certains points de vue au moins) de la decision initiale definitive apparait comme en etant la confirmation pure et simple: C'est-a-dire qu'elle a selon les expressions jurisprudentielles le caractere d'une decision confirmative (ou purement confirmative).... No 568 1o) Le mode d'appreciation en general du caractere confirmatif ou d'une decision- une decision est confirmative si elle rejoint la decision initiale et en quelque sorte se superpose a elle tant pour son objet que par le contexte dans lequel elle a ete prise... وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 1996/12/02 تكون واردة خارج المهلة القانونية ومستوفية الرد شكلا.