Rulings

State Council 10/02/1999

شورى حكم رقم : 317 /1999

Court
شورى
Number
317/1999
Date
10/02/1999
President
اسكندر فياض
Members
بوجي، فريفر
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين لاتخاذه قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لخلوه من تاريخ اتخاذه

-

بما ان المستأنفين يدليان بمخالفة القرار المطعون فيه للاسباب الآتية: 1- خلوه من تاريخ اتخاذه 2- لتمديده مهلة تسديد الاشتراكات السنوية 3- لصدوره عن غير ذي صفة لاصداره وبما انه يتبين من صورة محضر اجتماع مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان انه يحمل رقما وتاريخا صحيحين: محضر رقم 112 تاريخ 6/5/1998 وقد تضمن في البند 4 منه دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد بتاري 30/5/1998 وفي حال عدم اكتمال النصاب تكون الجمعية مدعوة حكما الى الاجتماع بتاريخ 6/6/1998 وبما ان توجيه دعوة الى الاعضاء بواسطة الصحف لابلاغ هؤلاء بموعد انعقاد الجمعية العمومية هو احدى الطرق التي تعتمد قانونا لتبليغ الاعضاء بقرارات مجلس النقابة وليس من الضروري ان يذكر تاريخ اتخاذ قرار الدعوة في الاعلان بالصحف بل يقتضي تحديد مكان وموعد الاجتماع الامر المتوافر في الدعوة الموجهة للاعضاء

- الطعن بقرار مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لمخالفته القانون بتمديده مهلة تسديد الاشتراكات السنوية للاعضاء

-

وبما انه بالنسبة لتمديد مهلة تسديد الاعضاء لاشتراكاتهم فلا شيء يمنع ان يمدد مجلس النقابة هذه المهلة ليتسنى للاعضاء الاشتراك في اجتماعات الجمعية العمومية وان تحديد مهلة قصوى لتسديد الاعضاء لاشتراكاتهم من شأنه ان يؤثر على حقوق هؤلاء في ممارسة عضويتهم وحقهم في الاشتراك باعمال الجمعية والتصويت وبما انه في مطلق الاحوال فان الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 21/4/1998 عدلت الفقرة (أ) من البند (1) من المادة العاشرة من النظام الداخلي حيث اجيز لمجلس النقابة تقرير تمديد موعد دفع رسم الاشتراك الى ما قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة ايام على الاكثر