Rulings

State Council 26/01/1999

شورى حكم رقم : 286 /1999

Court
شورى
Number
286/1999
Date
26/01/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

- المهلة القانونية لطلب اعادة المحاكمة

-

بما انه عملا باحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة "يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه". وبما ان طالب الاعادة يدلي بانه تبلغ القرار المطلوب الاعادة بشأنه بتاريخ 1998/09/09 بواسطة مخفر بحمدون لقوى الامن الداخلي. وبما انه يتبين من الاطلاع على محضر المحاكمة في المراجعة رقم 7949/98 التي اقترنت بالقرار المطعون فيه انه تضمن ما يلي: - بتاريخ 1998/09/03 حضر الى قلم المجلس السيد وفيق محمود الدنف واستلم نسخة عن القرار النهائي ووقع. - بتاريخ 1998/11/05 قدم السيد وفيق الدنف بواسطة وكيله طلب صورة طبق الاصل عن القرار النهائي رقم 753/97-98 - بتاريخ 1998/11/06 حضر الاستاذ يوسف جرمانوس وكيل السيد الدنف واستلم الصورة المطلوبة بعد ان دفع الرسم المتوجب..." وبما انه يستفاد مما تقدم ان طالب الاعادة قد تبلغ القرار المطلوب الاعادة بشأنه بتاريخ 1998/09/03 وكان عليه ان يتقدم بطلب اعادة المحاكمة خلال شهرين من تاريخ تبلغه القرار المطعون فيه اي بتاريخ اقصاه 1998/11/03 وبما ان طلب الاعادة لم يقدم الا بتاريخ 1998/11/07 اي بعد انصرام المهلة القانونية المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحالة ما تقدم واردة خارج المهلة القانونية وبالتالي مردودة شكلا.