State Council 28/01/1999
شورى حكم رقم : 294 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 294/1999
- Date
- 28/01/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- بوجي، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط قطع مهلة المراجعة بمذكرة ربط النزاع
-
بما انه ثابت من الملف لا سيما من اقوال المستدعي بالذات الوقائع التالية: - ان المستدعي تبلغ قرار الادارة المتضمن فسخ الاتفاقية معه بتاريخ 1967/02/27 - انه ربط النزاع مع وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 1971/04/10 تحت رقم 2152 - انه تقدم بعد ربط النزاع بطلب معونة قضائية ضمن مهلة المراجعة بصدد ربط النزاع. - انه تقدم بتاريخ 1975/02/03 بمراجعته الحالية وذلك بعد ابلاغه القرار بشأن المعونة القضائية. وبما انه وبادىء ذي بدء لا بد من التأكيد ازاء اعتماد المستدعي اصول المحاكمات المدنية الى ان القواعد المتبعة في اصول المحاكمات لدى مجلس شورى الدولة تتسم بطابعها المستقل والمتميز عن القواعد المعمول بها في اصول المحاكمات المدنية وهذه القواعد المتبعة لدى القضاء الاداري ينص على بعضها القانون المنظم لمجلس شورى الدولة ويستخرج بعضها الآخر الاجتهاد. وبما ان من القواعد الاساسية التي نصت عليها جميع القوانين المتعاقبة لمجلس شورى الدولة هي المهلة التي يتوجب تقديم المراجعة خلالها تحت طائلة ردها شكلا لورودها خارج المهلة القانونية ومسألة مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وبما ان مهلة المراجعة لدى مجلس شورى الدولة هي شهران تبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ اذا كان القرار المطعون فيه من القرارات الفردية. وبالنسبة لقرار الرفض الضمني فان مهلة الشهرين تبدأ من انتهاء المدة المعينة في موضوع ربط النزاع ولا يمكن اعتماد اي عنصر آخر لبدء سريان مهلة المراجعة. وبما ان المستدعي تبلغ قرار الادارة بفسخ الاتفاقية المعقودة معه بتاريخ 1967/02/27 وقد كان عليه الطعن في هذا القرار خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ تبلغه اياه وتنتهي بتاريخ 1967/04/27 وبما انه اذا كان من شأن مذكرة ربط النزاع ان تقطع مهلة المراجعة في حالة وجود قرار صريح فالمفروض ان تقدم هذه المذكرة خلال مهلة المراجعة القانونية الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة اذ ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط النزاع بتاريخ 1971/ اي بعد حوالي اربع سنوات من تاريخ انقضاء مهلة المراجعة. وبما انه وعلى فرض ان من شأن مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 1971/04/10 ان تفتح للمستدعي مهلة المراجعة وهي شهران من تاريخ تقديم هذه المذكرة فقد كان من الواجب تقديم المراجعة بنتيجة ربط النزاع واستصدار القرار الضمني بالرفض خلال مهلة شهرين تنتهي بتاريخ 1971/06/10 وبما ان المستدعي تقدم بمراجعته بتاريخ 1975/02/03 اي بعد حوالي اربع سنوات ايضا من تاريخ ربط النزاع. وبما ان المراجعة تكون واردة خارج المهلة القانونية. وبما ان مهلة المراجعة هي على ما ذكر اعلاه من الانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا هذا فضلا عن ان الدولة طلبت رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة. وبما انه لم يعد من امكانية للبحث في سائر ما ادلي به بعد اعتبار المراجعة واردة حكما خارج المهلة ومردودة شكلا.