Rulings

State Council 07/11/1998

شورى حكم رقم : 107 /1998

Court
شورى
Number
107/1998
Date
07/11/1998
President
سليم سليمان
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- وجوب توفر المصلحة في طلب ابطال القرار لتجاوز حد السلطة

-

بما ان المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة (مشروع الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 10434/75) نصت على ما يلي: "لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه". وبما ان الجهة المستدعية لم تثبت ان لها بتاريخ تقديم المراجعة حقوقا متعلقة بالعقارات الداخلة ضمن النطاق الجغرافي للمرسوم المطعون فيه فتكون بالتالي فاقدة المصلحة لطلب ابطاله.