Rulings

State Council 17/11/1998

شورى حكم رقم : 109 /1998

Court
شورى
Number
109/1998
Date
17/11/1998
President
سليم سليمان
Members
كنعان، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم الدعوى الادارية بدون مذكرة تمهيدية

-

وبما انه لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام هذا المجلس الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية (المادة 67 من النظام الحالي لمجلس شورى الدولة المطابقة للمادة 57 من النظام السابق. وبما انه اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قارا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر قرارا من السلطة المختصة ومن اجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. واذا لم تجبه السلطة الى طلبه خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض (المادة 68 من النظام الحالي المطابقة لنص المادة 58 من النظام السابق. وبما انه لا يتبين من استدعاء المراجعة ومرفقاته ان بلدية جبيل قد اصدرت قرارا بشأن مطالب المستدعي موضوع المراجعة الحالية. وبما ان "المذكرة التمهيدية" التي قدمها المستدعي الى محافظ جبل لبنان بتاريخ 1974/08/23 والمنصوص عليها في المادة 77 من قانون البلديات الصادر سنة 1963 المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة - تتعلق بالنزاعات التي يعود للقضاء العدلي صلاحية النظر في امرها. وبما انه لا يتبين من اوراق المراجعة ان هذه المذكرة قد وصلت فعلا الى بلدية جبيل التي تعتبر وحدها السلطة المختصة لاتخاذ القرار بشأن مطالب المستدعي. وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه مقدمة دون وجود قرار صادر عن السلطة الادارية المختصة ومستوجبة الرد شكلا لهذا السبب.