State Council 25/11/1998
شورى حكم رقم : 118 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 118/1998
- Date
- 25/11/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- كنعان، عفيف
- Source
- Lebanese University
- امكانية رد الدعوى شكلا لعدم تصحيح الخصومة
-
بما ان المراجعة مقدمة باسم "ورثة فرحان وحسيب سالم" وان صك توكيل المحامي منظم باسم جورج سالم بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن مروان وبهجت حسيب سالم وان الافادة العقارية للعقار رقم 864 عماطور المؤرخة في 1969/09/16 والمقدمة مع استدعاء المراجعة تذكر ان مالكي العقار هم فرحان انطوان سالم وورثة حسيب انطوان سالم وان طلب رخصة ترميم العقار المرفقة بالاستدعاء تحمل توقيع انطوان حسيب سالم فقط وان مذكرة ربط النزاع الموجهة لوزير الاشغال العامة والنقل كانت تحمل مطبوعا اسم انطوان حسيب سالم كمستدعي وان كلمة انطوان قد شطبت وكتب فوقها باليد جورج. وبما ان هذا المجلس كلف المستدعين تصحيح الخصومة وابراز كل مستند يثبت ملكيتهم العقار رقم 864 عماطور. وبما ان الجهة المستدعية تبلغت هذا القرار ولم تبادر الى تصحيح الخصومة. وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم صحة الخصومة.