Rulings

State Council 25/11/1998

شورى حكم رقم : 119 /1998

Court
شورى
Number
119/1998
Date
25/11/1998
President
رشيد حطيط
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

- امكانية رد الدعوى شكلا لمخالفتها الاصول المنصوص عنها في دفتر الشروط الادارية العامة لعقد اتفاق بالتراضي

-

بما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بوجوب رد المراجعة شكلا لمخالفتها الاصول المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة. وبما ان المادة 74 من دفتر الشروط العامة نصت على ما يلي: 1- كل خلاف يطرأ بمناسبة تنفيذ الصفقة يتوجب على المتعهد عرضه على السلطة العسكرية او على السلطة المعينة من قبلها. "عندما يكون الخلاف منصبا على الاحوال المشار اليها في المادة 50 فان المهل المفتوحة لهذا الطور من الاصول تكون تلك الملحوظة في هذه المادة. "اما في بقية الاحوال فيتوجب على المتعهد ان يقدم اعتراضه في مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم ظهور الخلاف والسلطة العسكرية العليا او تلك المعينة من قبلها للصفقة تتمتع بمهلة شهرين اعتبارا من تلقي طلب المتعهد لتبليغ قرارها وعدم اصدارها هذا القرار في المهلة المذكورة يعتبر بمثابة رفض للطلب. "- وفي جميع الاحوال بما فيها تلك الشمار اليها في المادة 50 اذا قرر المتعهد الاعتراض على القرار الصريح او الضمني المتخذ على هذا الصعيد فان امامه مهلة شهرين يرفع الى السلطة العسكرية مذكرة يشرح فيها اسباب اعتراضه ويذكر المبلغ الذي يطالب به. 2- ان القرار المتخذ من قبل السلطة العسكرية العليا على اثر هذه المراجعة سواء كان صريحا او ناجما عن لزوم الصمت ازاءها مدة اربعة اشهر يشكل التمهيد اللازم لامكانية الشكوى المحتملة امام القضاء الاداري. "- ان المهلة التي يتمتع بها المتعهد لرفع امره الى المحكمة الادارية ذات الصلاحية تنتهي بعد مرور شهرين على تبلغه قرار السلطة العسكرية العليا الصريح او في حال صمت الادارة. بعد شهرين اعتبارا من مدة الاربعة اشهر المذكورة اعلاه. وبما ان الاجراءات المنصوص عليها في المادة 74 الآنفة الذكر هي مراجعة ادارية تمهيدية الزمت المادة 74 الملتزم باتباعها قبل ولوج المراجعة امام القضاء الادارية. وهنا لا تعتبر اللجنة العسكرية او اللجنة المعينة من قبلها لجنة ذات صفة قضائية تخضع قراراتها للاستئناف امام القضاء الاداري كما لا تعتبر هذه المرحلة مرحلة منازعة قضائية بل هي مراجعة ادارية الزامية يجب على الملتزم سلوكها تمهيدا لامكانية التقدم بشكوى امام القضاء الاداري. وبما ان المستدعية لم تتقيد بالشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 74 ولم تتقدم بالمراجعة الادارية التمهيدية قبل تقديم المراجعة القضائية. وبما ان عدم سلوك طريق المراجعة الادارية الملزمة عند ورود النص عليها في العقد او النصوص التشريعية او التنظيمية يؤدي الى عدم قبول المراجعة القضائية غير المسبوقة فيها في الموضوعات المشترطة لها. - يراجع: قرار رقم 409/95-96 تاريخ 1996/03/20 - مرسال الدويهي/الدولة وبما ان المراجعة لم تراع الاصول والاجراءات المسبقة والالزامية الملحوظة في المادة 74 آنفة الذكر الامر الذي يفضي الى عدم قبولها وبالتالي ردها شكلا.