Rulings

State Council 16/12/1998

شورى حكم رقم : 197 /1998

Court
شورى
Number
197/1998
Date
16/12/1998
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

- امكانية رد المراجعة شكلا لعدم صحة الخصومة ولانتفاء صفة المستدعى ضده للخصومة

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب بمواجهة المشروع الاخضر والدولة ابطال موافقة المشروع الاخضر على انشاء خزان في العقارين 6998 و6999 بسكنتا مراعاة التراجع المفروض عن عقاريها. وبما انه لا علاقة للدولة او للمشروع الاخضر باجازة اقامة الخزان كبناء. وبما ان الجهة المستدعية استدركت اثناء السير بالمراجعة فطلبت التصريح المعطى من بلدية بسكنتا باقامة الخزان المشكو منه. وبما انه لا يتبين ان الطلب الجديد على فرض قبوله قد وجه ضد بلدية بسكنتا وبقيت الخصومة موجهة ضد الدولة والمشروع الاخضر. وبما انه سواء لجهة الطلب الثاني تبقى المراجعة مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة وذلك لانتفاء صفة المستدعى ضدهما للخصومة.