Rulings

State Council 16/12/1998

شورى حكم رقم : 179 /1998

Court
شورى
Number
179/1998
Date
16/12/1998
President
سليم سليمان
Members
كنعان، بدوي
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية امام مجلس شورى الدولة

-

وبما ان المادة 20 معطوفة على المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 نصت على ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية تقبل الطعن بطريق الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة..." وبما ان المادة 61 من القانون الجديد للاستملاك رقم 58 الصادر بتاريخ 1991/06/06 نصت على ما يلي: "يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي يبت بها نهائيا. وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 1998/09/08 اي بعد نفاذ قانون الاستملاك المشار اليه. وبما انه بتبين ان المادة عشرين من القانون رقم 58/91 معطوفة على المادة 61 من ذات القانون ان قرارات لجان الاستملاك لا تقبل الطعن عن طريق النقض. وبما ان المراجعة تكون مردودة والحال ما تقدم لعدم الصلاحية الامر الذي يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام.