Rulings

State Council 22/04/1999

شورى حكم رقم : 479 /1999

Court
شورى
Number
479/1999
Date
22/04/1999
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، عفيف
Source
Lebanese University

- في صحة الخصومة ضد الدولة اللبنانية عند الطعن بقرارات المحافظ القائم باعمال البلدية

-

بما ان المستدعي يطعن بالقرار القاضي بوجوب اقفال الشبابيك في عقاره الصادر عن محافظ جبل لبنان بصفته قائما باعمال بلدية رأس المتن. بما ان استدعاء المراجعة قدم بوجه: محافظ جبل لبنان - الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل. كذلك اللائحة المقدمة بتاريخ 1997/03/17 بما ان المستدعي لم يعمد الى تصحيح الخصومة سيما وان الدولة ادلت بان المحافظ قد اتخذ هذا القرار بصفته قائما باعمال البلدية المذكورة. بما ان صحة الخصومة تثار عفوا باعتباره من النظام العام. وبما انه والحال ما تقدم يقتضي رد المراجعة لعدم صحة الخصومة.