Rulings

State Council 27/04/1999

شورى حكم رقم : 489 /1999

Court
شورى
Number
489/1999
Date
27/04/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة الادارية على المهلة القانونية للمراجعة القضائية

-

بما انه يتبين من الملف انه في 1992/11/10 تقدم المستدعي من الادارة بمراجعة يطلب فيها الغاء القرار فيه رقم 74/أ/و تاريخ 1992/10/09 وتمكينه من مزاولة عمله حسب الاصول القانونية مع احتفاظه بحق الطعن امام مجلس شورى الدولة. وبما ان المراجعة المذكورة تعتبر والحالة هذه مراجعة ادارية تؤدي الى جعل مهلة المراجعة الحاضرة تسري من جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار الصريح او القرار الضمني الصادر بشأنها. وبالتالي فان هذه المهلة تبدأ من جديد في 1993/01/11 وتنتهي يوم الخميس في 1993/03/11 وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة في 1993/03/13 تكون واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا. وبما ان المستدعي يدلي بان المراجعة الادارية المذكورة اعلاه سجلت لدى المصلحة الادارية المشتركة في 1992/11/18 وبما ان العبرة في تاريخ تقديم المراجعة الادارية تعود الى تسجيلها لاول مرة لدى الادارة المختصة ولا يعتد بالتواريخ اللاحقة المتعلق باحالتها على الدوائر المختلفة لدى الادارة نفسها. وبما انه لم تعد هنالك فائدة من بحث سائر الاسباب المدلى بها.