State Council 21/10/1997
شورى حكم رقم : 53 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 53/1997
- Date
- 21/10/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
- مهلة مراجعة القضاء الشامل لطلب تصحيح الوضع الوظيفي
-
بما ان المستدعي بمراجعته الحاضرة يطلب تصحيح وضعه الوظيفي من حيث الراتب المحدد في مرسوم تعيينه رقم 16096 تاريخ 1964/04/17 وبما ان المادة 59 من نظام مجلس الشورى المعمول به آنذاك والمعدلة بقانون 1967/07/27 تنص ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه. وبما ان الفقرة الاخيرة من نفس المادة نصت على ما يلي: " فيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. بما انه استنادا الى ما تقدم تكون المراجعة الحاضرة مقدمة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا.