Rulings

State Council 21/10/1997

شورى حكم رقم : 53 /1997

Court
شورى
Number
53/1997
Date
21/10/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- مهلة مراجعة القضاء الشامل لطلب تصحيح الوضع الوظيفي

-

بما ان المستدعي بمراجعته الحاضرة يطلب تصحيح وضعه الوظيفي من حيث الراتب المحدد في مرسوم تعيينه رقم 16096 تاريخ 1964/04/17 وبما ان المادة 59 من نظام مجلس الشورى المعمول به آنذاك والمعدلة بقانون 1967/07/27 تنص ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه. وبما ان الفقرة الاخيرة من نفس المادة نصت على ما يلي: " فيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. بما انه استنادا الى ما تقدم تكون المراجعة الحاضرة مقدمة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا.