Rulings

State Council 28/05/1998

شورى حكم رقم : 583 /1998

Court
شورى
Number
583/1998
Date
28/05/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول استدعاء المراجعة القضائية الادارية

-

بما ان البند (4) من المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة تفرض ان يشتمل استدعاء المراجعة على تعيين محام. وبما ان المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة حددت المستندات التي يجب ان ترفق باستدعاء المراجعة ومن بين هذه المستندات "الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني" على ما جاء في حرفية البند (6) من هذه المادة. وبما ان وكالة المحامي المعطاة من المستدعي لم تكن قانونية. وبما انه اذا كان شيء يحول دون تكليف المستدعي اثناء السير بالمراجعة بتصحيح او باستكمال استدعاء المراجعة فان امتناع عن القيام بسد النواص او تصحيحها رغم ابلاغه ذلك من شأنه ان يجعل استدعاء المراجعة شكلا. وبما انه يقتضي رد المراجعة شكلا لعدم استيفائها احد الشروط القانونية التي يفرضها نظام مجلس شورى الدولة.