State Council 06/10/1998
شورى حكم رقم : 4 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 4/1998
- Date
- 06/10/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، نون
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص مجلس شورى الدولة بالنظر بالطعن بقرار لجنة الاستملاك
-
بما ان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام ويثيرها القاضي عفوا. وبما ان المادة 200 من قانون الاستملاك نصت على طرق بقرارات لجان الاستملاك وليس من بينها النقض امام مجلس شورى الدولة. وبما ان المادة 61 من ذات قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 1991/05/29 نصت على ان هذا المجلس يستمر بالنظر في المراجعة العالقة امامه. وبما انه بالاستناد الى المادة 61 معطوفة على المادة 20 من قانون الاستملاك الآنف الذكر يكون طلب النقض المقدم الى هذا المجلس طعنا بقرار لجنة الاستملاك مستوجبا الرد لعدم الصلاحية.