State Council 27/01/1998
شورى حكم رقم : 235 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 235/1998
- Date
- 27/01/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- شوكت معكرون، فاطمة الصايغ
- Source
- Lebanese University
- مفعول القرار التأكيدي الصادر عن الادارة بعد انقضاء مهلة المراجعة على فتح هذه المهلة
-
بما ان الجهة المستدعية طالبت في استدعاء المراجعة ابطال القرار الكتاب الصادر عن وزارة الدفاع بتاريخ 4/5/91 رقم 2430 ثم ادلت لاحقا بانها وان تقدمت بمذكرة ربط النزاع بتاريخ 25/10/95 فان قرارا صدر عن وزارة الدفاع بتاريخ 5/1/1996 وانها تطعن بهذا القرار الاخير المتضمن رفضا صريحا لطلباتها وبما ان الدولة تدلي بوجوب رد المراجعة لورودها خارج المهلة وبما انه ومن ناحية اولى ولجهة الطعن بالقرار الاولى رقم 2430 تاريخ 4/5/91 فان مهلة الطعن في هذا القرار الصريح تنتهي حكما قبل تاريخ تقديم هذه المراجعة الحاصل في 6/3/1996 وبما انه ومن ناحية ثانية ولجهة الطعن بالقرار الثاني المستفاد من كتاب وزارة الدفاع تاريخ 5/1/1996 فانه ينبغي ملاحظة ان هذا الكتاب القرار ليس الا تأكيدا لقرار الرفض الضمني المستفاد من ربط النزاع في 25/10/1995 والمعتبر حاصلا في 26/12/1995 وبما ان المراجعة المؤسسة على ربط النزاع المقدم 25/10/1995 تنتهي مهلة تقديمها قبل 6/3/1996 (تاريخ تقديم هذه المراجعة) وبما ان القرار التأكيدي المستفاد من كتاب وزارة الدفاع تاريخ 5/1/1996 لا يقبل الطعن بهذه الصفة عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على ان قرار الادارة الصريح بعد انقضاء مهلة الشهرين لا يفتح مهلة جديدة للمراجعة وبما انه ينبني على ما تقدم القول بوجوب رد المراجعة لورودها خارج المهلة في كافة الحالات المبينة اعلاه