State Council 04/02/1998
شورى حكم رقم : 245 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 245/1998
- Date
- 04/02/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- نجلا كنعان، اندره صادر
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح لبت النزاعات التي تنشأ عن عمل جمعيات اجتماعية ليست من اشخاص الحق العام وعن انتخابات هيئاتها الادارية
-
بما ان المستدعية عفيفة محمد الحلبي السيد تطلب ابطال انتخابات الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل التي جرت بتاريخ 30/5/1997 لمخالفتها المعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة العامة والقوانين والانظمة الخاصة بالاتحاد واعلان استمرار ولاية الهيئة الادارية حتى اكمال فترتها القانونية ثلاث سنوات في 8/6/1998 وبما انه من الثابت ان الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل هو من الجمعيات الاهلية المنشأة بالاستناد الى احكام قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وهو من اشخاص الحق الخاص ولا تتمتع اجهزته وهيئاته باي من صفات او امتيازات السلطة العامة وبما ان صلاحية مجلس شورى الدولة المنصوص عليها في المادة 63 من نظام المجلس والمتعلقة بالنزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها تعني المجالس الادارية للهيئات والمؤسسات التي هي من اشخاص الحق العام وفق ما تنص عليه قوانين او انظمة انشائها او وفق المعايير والاسس التي يستخلصها هذا المجلس في معرض رقابته لعمل هذه الهيئات وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على اعتبار ان النزاعات التي تنشأ عن عمل هذه الجمعيات او عن انتخابات هيئاتها الادارية هي من صلاحية القضاء العدلي (يراجع: قرار رقم 1763 تاريخ 8/12/1967 وقرار رقم 90/96-97 تاريخ 24/4/1997) وبما ان هذا المجلس لا يكون والحال هذه صالحا للنظر في المراجعة الحاضرة وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح