State Council 06/01/1999
شورى حكم رقم : 222 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 222/1999
- Date
- 06/01/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- نجلا كنعان، سميح مداح
- Source
- Lebanese University
- شروط الاعتداد بتنازل المستدعي الضمني عن الدعوى
-
بما ان المستدعى ضدها نسبت في 14/2/1981 للمستدعي تنازله عن المراجعة الراهنة ورجوعه عنها وان بشكل ضمني لقيامه بالمطالبة بدفع التعويض المقرر له بداية واستئنافا واتخاذها القرار بصرف قيمته استجابة للطلب وبما ان المستدعي الذي تبلغ في 4/3/1998 لائحة المستدعى ضدها التي تنسب فيها اليه التنازل عن الدعوى الحاضرة لم يتقدم باي جواب عليها ولم ينف بالتالي التنازل المدلى به والوقائع المتعلقة بامره وبما ان التقرير والمطالعة تضمنا وجوب رد المراجعة بالاستناد الى تنازل المستدعي عن حق بالنقض وبالرغم من نشرهما حسب الاصول لم يقدم المستدعي اي ملاحظات بشأنهما وبما ان التعبير عن ارادة التنازل المفروض ان يكون صريحا يمكن ان يكون ضمنيا وليعتد به في هذه الحالة يجب الا يكون مشوبا بالغموض والالتباس بحيث لا يثير ادنى شك حول توفر نية التخلي عن الادعاء وبما ان مطالبة المستدعي تنفيذ القرار موضع طعنه غير المقرونة باحتفاظه بحقه بما سيؤول اليه نقضه تعبر عن انصراف نيته للتخلي عن مراجعة النقض