State Council 18/02/1998
شورى حكم رقم : 314 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 314/1998
- Date
- 18/02/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- صادر، عطاالله بدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى توفر الصفة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن حرمان مالك من حق الانتفاع بالمياه
-
بما ان قيود السجل العقاري معول عليها بصورة رئيسية في المراجعة الحاضرة لاستثبات صفة المجاورة من جهة وانتفاع العقار رقم /484/ الحدث من الري من قناة الداشونية من جهة اخرى. وبما ان المستدعى ضده يدفع في صفة المستدعي للادعاء لعدم ثبوت ملكيته للعقار رمق /484/ الحدث. وبما ان المستدعي اكتفى جوابا على هذا الدفع بالقول بان الخبير اطلع على الافادة العقارية العائدة للعقار رقم 484/ الحدث وتثبت من ملكيته للعقار اليه وقد تخلف المستدعي ايضا عن انفاذ مآل قرار التكليف الصادر عن المستشار المقرر بتاريخ 1996/01/18 المبلغ منه بتاريخ 1996/03/23 الذي قضى بتكليفه بابزاز افادة عقارية للعقار المذكور موضوع النزاع. وبما انه ولئن كان التحقيق استقصائيا فانه ينبغي على المستدعي المساهمة على الاول في تقديم ما يثبت صفته للادعاء. وبما انه استنكاف المستدعي عن ابراز ما يثبت ملكيته للعقار المدعى تضرره واحقيته بالانتفاع بالمياه هذا الاستنكاف يجعل صفته للادعاء غير ثابتة ومراجعته مستوجبة الرد. وبما اته لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلى به.