Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/07/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
175/1975
Date
31/07/1975
President
منير محمصاني
Members
جعجع، اليازجي
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز في قضايا الجنح.

-

وبما ان المطلوب النقض ضده قدم مذكرة مرفقة بصورة افادة عقارية يتبين منها ان طالبة النقض حفيظة تملك العقارين 1267 و731 في منطقة بكفيا العقارية وصورة افادة صادرة عن مختار بكفيا بان طالب النقض نقولا يملك سيارة مرسيدس خاصة وكان يستثمر سابقا سيارة اجرة بلوحة عمومية. بما ان احد الشروط لقبول النقض شكلا في قضايا الجنح هو دفع التأمين المنصوص عنه في القانون او ابراز شهادة فقر حال من المختار. وبما ان شهادة فقر الحال المبرزة الموقعة من مختار بكفيا تتناقض مع مضمون المستندين المبرزين من قبل المطلوب النقض ضده والمشار اليهما اعلاه. وبما انه والحالة هذه لا يجوز الاخذ بالافادة المبرزة. وبما ان طالبي النقض اشعرا بوجوب دفع التأمين القانوني كما يتبين من مراجعة المحضر وتخلفهما عن ذلك. وبما انه يقتضي رد الطلب شكلا ولم تعد حاجة لبحث باقي الاسباب .