Court of Cassation, criminal chamber 06/05/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1987
- Date
- 06/05/1987
- President
- ديب درويش
- Members
- جرمانوس، معلولي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا لظهور ادلة جديدة كانت مجهولة اثناء المحاكمة.
-
بما ان طالب الاعادة يدلي بانه ظهرت بعد صدور الحكم مستندات كانت مجهولة واثناء المحاكمة ومن شأنها اثبات براءته واستند بطلبه لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 349 اصول جزائية وبما انه بمقتضى المادة 350 اصول جزائية فقرة ثانية فان طلب الاعادة يعود بهذه الحالة لوزير العدل وحده وبما انه بمقتضى احكام المادة 351 و352 اصول جزائية فان على ذوي العلاقة تقديم طلبهم الى وزير العدل خلال سنة من تاريخ علمهم بالسبب الموجب وبأن وزير العدل يحيله على محكمة التمييز بعد تمحيص الطلب واتخاذ القرارات للاعادة وله ان يقرر رده اذا وجده مبنيا على سبب واه. وحيث يتبين بأن الطلب الذي قدم من المحكوم عليه لمعالي وزير العدل بتاريخ 1986/06/04 احيل بالصورة الادارية من قبل مدير العدلية بتاريخ 1986/06/10 الى النيابة العامة التمييزية التي احالته بدورها لهذه المحكمة بتاريخ 1986/06/12 دون ان يمحص معالي وزير العدل طلب الاعادة ويتخذ قراره بشأن قبوله احالته امام هذه المحكمة كما نصت عليه المادة 352 اصول جزائية ومجرد احالته بالشكل المبين اعلاه يؤدي لوضع يد المحكمة على النزاع بطلب من ذوي العلاقة اي بطلب من المحكوم عليه في غير الحالات الثلاث الاول المنصوص عنها في المادة 349 اصول جزائية. وحيث بالاستناد لما تقدم فانه يتعذر على محكمة التمييز وضع يدها على هذا الطلب والبت به لانه معروض بطلب من المحكوم عليه سندا للفقرة الرابعة من المادة 349 اصول جزائية ودون وجود قرار من وزير العدل بشأن قبول طلب الاعادة واحالته امام محكمة التمييز وبمقتضى وبالتالي رد طلب الاعادة شكلا.
- مفهوم الدليل الجديد المؤدي الى اعادة المحاكمة.
-
وحيث فضلا عن تقدم واستكمالا للبحث ولو سلمنا جدلا بأن الطلب قد ورد امام المحكمة اصولا فانه يتبين من محضر المحاكمة لدى القاضي المنفرد ان المدعى عليه كان قد تذرع امامه بانه بعد ان استولى في بادىء على المأجور موضوع الملاحقة عاد بعد واستأجره من المالك وابرز لهذه الغاية سندات الاجارة التي وقعها مع هذا الاخير والتي يتذرع بها في طلب الاعادة هذا كما يتذرع بأنه اهمل الدفاع عن حقه وابراز المستندات التي كانت بحوزته. وحيث يتضح بالتالي بأن المستندات التي يرتكز طالب الاعادة لتقديم طلبه الحالي باعتبار انها عنصر جديد ظهر بعد صدور الحكم ومن شأنه اثبات براءته لا تشكل العنصر الجديد الذي عنته المادة 349 ويكون طلب الاعادة ورودا لهذه الجهة ايضا.