Court of Cassation, criminal chamber 06/10/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1987
- Date
- 06/10/1987
- President
- ديب درويش
- Members
- جرمانوس، معلولي
- Source
- Lebanese University
- بدء سريان مهلة تمييز الاحكام الوجاهية الصادرة في موعدها.
-
حيث يتبين بأن المدعين الشخصيين ليون طاوقجيان وزوجته اناليس وابراهيم اونجيان والمدعى عليهما المهندسين غبريال المر ومرسيل اندراوس تمثلوا قانونا في جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 1984/01/05 ارجئت الدعوى للقرار الى يوم 1984/01/30 وقد صدر القرار المطعون فيه بموعده المحدد اي في 1984/01/30 وبما انه بمقتضى المادة 127 تنظيم قضائي فان مهلة طلب النقض من المدعي الشخصي والمدعى عليه هي خمسة عشر يوما تسرى بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهمها وبما ان المدعيين الشخصيين ليون طاوقجيان وزوجته اناليس تقدما بطلب النقض بتاريخ 1984/05/24 وكذلك فان المدعي الشخصي الاخر ابراهيم اونجيان تقدم بطلب النقض بتاريخ 1984/10/27 اي بعد انقضاء اكثر من خمسة عشر يوما على تاريخ افهام الحكم الوجاهي الذي يطعنون فيه وبما ان كل من طلبي النقض يكون قد ورد بعد انقضاء المهلة القانونية ومستوجب الرد شكلا لهذا السبب ولم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب شكلا واساسا.