Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
16/1987
Date
22/12/1987
President
ديب درويش
Members
جرمانوس، معلولي
Source
Lebanese University

- في امكانية الطعن بالقرارات التمهيدية الصادرة عن الهيئة الاتهامية قبل صدور القرار النهائي.

-

بما ان القرار المطعون فيه صدر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بعدما قررت في بادىء الامر قبول الاستئنافي شكلا والتوسع بالتحقيق وهو يتناول كيفية تمثل شركة خليل فتال واولاده المدعى عليها والتي يتوجب عليها بهذه الصفة المثول شخصيا اما قضاء التحقيق ولحين تمثيلها بهذه الصفة وذلك لكي تتمكن الهيئة من متابعة التحقيق الذي قررته توصلا لاتخاذ القرار النهائي وبالتالي فان القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي اتخذته الهيئة يتمكن رئيسها المكلف بالتوسع بالتحقيق من القيام بما انتدب اليه. وبما ان هذا القرار التمهيدي والذي لا يتعلق بالصلاحية لا يمكن الطعن به الا عند صدور قرار نهائي ومع ذلك القرار سندا للمادة 125 تنظيم قضائي وبما ان استنادا لما تقدم فان القرار المطعون فيه يكون غير قابل للطعن بالشكل المبني آنفا ويقتضي رد طلب النقض شكلا لهذا السبب ولم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب الشكلية والاساسية المدلى بها.