Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
13/1973
Date
26/02/1973
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

- مهلة استئناف النيابة العامة للاحكام الصادرة عن محكمة المطبوعات .

-

بما ان الاستئناف قيد في قلم محكمة التمييز تحت رقم 422 بتاريخ 1972/11/25 وبما ان مهلة المراجعة في قضايا المطبوعات حسب ما حددتها المادة 69 من قانون المطبوعات هي اسبوع فقط. وبما ان الاستئناف يكون مردودا بعد المهلة القانونية فهو مردود شكلا.