Court of Cassation, criminal chamber 26/02/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/1973
- Date
- 26/02/1973
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
- مهلة استئناف النيابة العامة للاحكام الصادرة عن محكمة المطبوعات .
-
بما ان الاستئناف قيد في قلم محكمة التمييز تحت رقم 422 بتاريخ 1972/11/25 وبما ان مهلة المراجعة في قضايا المطبوعات حسب ما حددتها المادة 69 من قانون المطبوعات هي اسبوع فقط. وبما ان الاستئناف يكون مردودا بعد المهلة القانونية فهو مردود شكلا.