Court of Cassation, criminal chamber 05/11/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 360 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 360/1973
- Date
- 05/11/1973
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب تعيين المرجع ومفهوم الحكم المبرم ومدى شموله الحكم الغيابي غير المبلغ.
-
وحيث ان الحكم الصادر عن قاضي الاحداث صدر بالصورة الغيابية ولم يتبين انه ابلغ من المدعى عليه وحيث ان المادة 411 أ.ج تنص على انه يصار الى تعيين المرجع في حال صدور قرارين مبرمين متناقضين اديا الى وقت سير العدالة وحيث ان الحاكم الصادر عن قاضي التحقيق مع الاحداث لم يبرم بعد لانه لم يبلغ من المحكوم عليه ويكون بالتالي مهل الاعتراض لا تزال مفتوحة امام هذا المحكوم عليه.