Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 360 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
360/1973
Date
05/11/1973
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب تعيين المرجع ومفهوم الحكم المبرم ومدى شموله الحكم الغيابي غير المبلغ.

-

وحيث ان الحكم الصادر عن قاضي الاحداث صدر بالصورة الغيابية ولم يتبين انه ابلغ من المدعى عليه وحيث ان المادة 411 أ.ج تنص على انه يصار الى تعيين المرجع في حال صدور قرارين مبرمين متناقضين اديا الى وقت سير العدالة وحيث ان الحاكم الصادر عن قاضي التحقيق مع الاحداث لم يبرم بعد لانه لم يبلغ من المحكوم عليه ويكون بالتالي مهل الاعتراض لا تزال مفتوحة امام هذا المحكوم عليه.