Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1969

Court
تمييز جزائي
Number
36/1969
Date
14/02/1969
President
منير محمصاني
Members
بولس، حريز
Source
Lebanese University

- في وجوب تبليغ القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق وعن الهيئة الاتهامية

-

حيث انه تبين من الرجوع الى قرار الاتهام ان الهيئة الاتهامية القت الظن بالمدعى عليه, طالب النقض , زوين منصور زوين, الجنحة المنصوص عليها في المادة 556 ق.ع. وايجاب محاكمته امام الحاكم المنفرد الجزائي في كسروان. وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار الظني خاضعا للتبليغ. وحيث ان المادة 268 من الاصول الجزائية قد نصت : يبلغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويتسلم صورة عنها. وحيث انه لم يرد نص يشير ان وجوب ابلاغ الظنين القرار الظني, سواء اكان هذا القرار صادرا عن قاضي التحقيق ام عن الهيئة الاتهامية وحيث انه ما دام القرار الظني غير خاضع للتبليغ, كما هو مبين آنفا, فيقضي اعتباره صادرا بالصورة الوجاهية والقاضي اعتبار مهلة طلب النقض المقدم الى المحكوم عليه خمسة عشر يوما تسري من تاريخ صدوره. وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 68/07/16 وحيث ان طلب النقض تقيد بتاريخ 68/12/06 فيكون مقدما بعد انقضاء المدة القانونية ويقتضي رده شكلا.