Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1969

Court
تمييز جزائي
Number
137/1969
Date
25/06/1969
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- مفعول تمييز الحكم بوجه النيابة العامة دون المدعى عليه لجهة قبوله شكلا.

-

بما ان طلب النقض لم يوجه ضد المدعى عليه انطوان جرجس سلامة الذي هو المقصود الوحيد في هذه القضية اذ ان الافعال التي استندت اليه هي التي كانت السبب باقامتها ووجودها - ان النيابة العامة التمييزية, وان كانت تخالف طلبات المدعي بهذه الدعوى, ليست بخصم للمدعي طالب النقض لانها والمدعي من جهة واحدة وهي جهة الادعاء, المدعي فيما يتعلق بالحق الشخصي والنيابة العامة التمييزية فيما يتعلق بالحق العام - اما الهيئة الاتهامية فلا يمكن اعتبارها مطلقا فريقا في الدعوى لانها هي التي فصلت بها - هذا فضلا عن ان دعوى الحق العام قد توقف سريانها. وبما انه بالنظر لما تقدم, يكون حصر توجيه طلب النقض بالنيابة العامة التمييزية والهيئة الاتهامية فقط دون المدعى عليه قد افقد طلب النقض هذا الخصومة التي بدونها لا يمكن لهذه المحكمة البت به ويكون الطلب بالتالي بوروده خلافا للاصول والقانون كما هو مبين اعلاه, مستوجب الرد شكلا.