Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1953

Court
تمييز جزائي
Number
191/1953
Date
27/06/1953
President
حسن قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

- في امكانية الطعن بقرارات محكمة التمييز المتعلقة بنقل الدعوى

-

حيث ان بحث مخالفة المادة 418 من الاصول الجزائية يجر في الواقع الى بحث مدى قرار محكمة التمييز (الغرفة المدنية الصادر بتاريخ 1952/12/16 والمتعلق بنقل الدعوى). وحيث ان قرارات محكمة التمييز (الغرفة المدنية) غير قابلة طرق المراجعة (المادة 60 من قانون 1950/05/10).

- اصول الطعن بمخالفة المعاملات الجوهرية الحاصلة اثناء التحقيق والمرجع المختص لذلك

-

وحيث من جهة ثانية فان مخالفة تطبيق قرار محكمة التمييز السالف الذكر وما يكون قد نشأ عند تنفيذه من مخالفة لمعاملات جوهرية وغيرها يندمج حتما في اعمال التحقيق. وحيث ان الطعن في هذه المخالفات يصبح له جينئذ مرجعان: قاضي الاحالة ومحكمة التمييز (الغرفة الجزائية). وحيث ان الاصول العادية توجب عند ذلك: اي على فرض حصول هذه الاخطاء: ان يدلى بها اولا امام المحقق ثم يطعن بقراراته بشأنها امام قاضي الاحالة. واخيرا امام محكمة التمييز الغرفة الجزائية. وحيث ان شيئا من هذا لم يحصل بل ان طالبي النقض لم يشيرا الى هذه المخالفات لا امام قاضي التحقيق ولا امام قاضي الاحالة الذين كانا اعترضا لديه على امور جمة ليست الاعتراضات الحاضرة منها. فكان من نتيجة ذلك بطلان الاعتراض على المخالفات المزعومة خصوصا وان قرار قاضي الاحالة الذي اصبح مبرما في الواقع لهذه الجهة ولم يعد من الممكن الطعن فيه.

- المفاعيل المترتبة على اكتساب قرار قاضي الاحالة الدرجة القطعية

-

وحيث فضلا عما تقدم فانه خلافا لما يزعمه طالبا النقض فان قرار قاضي الاحالة يتضمن بصورة واضحة: "اصدار مذكرات الغاء قبض بحق المتهمين..." وسوقهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات في بيروت ليحاكموا امامها عما اتهموا. ( الفقرة الخامسة كما انه يتضمن في الفقرة السادسة: "الظن بالجنحة على ان تجرى المحاكمة بها تبعا للجناية امام محكمة الجنايات في بيروت ..." وحيث انه من الثابت علما واجتهادا ان قرار قاضي الاحالة عندما يكتسب الدرجة القطعية يصبح نافذا ولازما فتتخذ محكمة الجنايات المحالة اليها الدعوى صلاحيتها منه على اعتبار انه يخصصها بالصلاحية ( المادة 273 من ا.ج) Il est attributif et non pas indicatif". وحيث يكون الطلب بالنتيجة غير مقبول ويتوجب رده.