Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
179/1970
Date
15/06/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين حول تقدير الوقائع

-

"وبما انه ينبغي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المذكور والمتعلق بالاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين متوفرا ام لا. وبما انه يتضح من الاطلاع على الحكم البدائي ان القاضي المنفرد قضى بتبرئة المدعى عليه ريمون معلوف لان السرعة لم تكن زائدة ولانه لم يرتكب خطأ, بينما قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة, وبادانة المدعى عليه ريمون معلوف , لانه يتبين من ظروف الحادث , وتقريري الخبيرين ان المسؤولية مشتركة بين المدعى عليه ريمون والمغدور ابراهيم الداعوق. وبما انه يتبين من المقارنة بين الحكمين الآنفين الذكر ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين لا يدور حول وصف الفعل القانوني بل حول تقدير الوقائع وتقييمها, فالقاضي البدائي اعتبرها كافية للتبرئة بينما اعتبرتها محكمة الاستئناف كافية للفسخ والادانة, وبما ان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 المذكورة لا يكون متوفرا والحالة هذه, ويقتضي رد طلب النقض شكلا".