Court of Cassation, criminal chamber 17/10/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/1972
- Date
- 17/10/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
- المفاعيل المترتبة على مبدأ ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية لجهة وجوب توجيه الاستدعاء التمييزي ضد المدعي فضلا عن الحق العام.
-
وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطلوب نقضه ان المتهمة فضيله سعاده قد جرمت وادينت بجريمة القتل عمدا وقضي بوضعها في الاشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة بعد التحقيق وبتضمينها مبلغ عشرين الف ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر مادي ومعنوي للمدعين توزع فيما بينهم وفقا الفريضة الشرعية وبما ان الدعوى الجزائية وان كانت مستقلة عن الدعوى المدنية وقد اجازت المادة الثانية من الاصول الجزائية ربطها معا في سياق الملاحقة الجزائية الا ان هناك ارتباطا قائما بينها في ما خص وسائل الاثبات بمعنى ان النتيجة التي تقترن بها الدعوى الجزائية تكون ذات تأثير على مصير دعوى الحق الشخصي وبما انه في الحالة المبحوث فيها يتضح ان طالبة النقض وجهت طلبها بوجه الحق العام دون المدعين الشخصيين الذين قضي لمصلحتهم بتضمينات شخصية استنادا الى وسائل الاثبات المعتمدة في الدعوى الجزائية وبما انه على ضوء سير الملاحقة الجزائية لا يمكن ان يفسر ان التغاضي عن توجيه طلب النقض بوجه المدعي الشخصي هو بمثابة رضوخ لنتيجة الدعوى المدنية لانه يتبين من مراجعة محضر المحاكمة الجنائية ان وكيل الدفاع عن فضيله سعاده قد طلب التبرئة لها وانها هي نفسها قد طلبت التبرئة الامر الذي يترتب عليه نتائج قانونية على الحكم بالدعوى الشخصية وبما انه على ضوء هذا الواقع كان على طالبة النقض توجيه طلب النقض بوجه المدعين الشخصيين ايضا وخلو طلب النقض في هذه المعاملة الجوهرية يجعل منه طلبا مفتقرا الى شرط اساسي وبالتالي مستوجبا الرد لهذه الجهة سيما وانه يتعذر على المحكمة دعوة فريق الى المحاكمة لم يكن موضوع طلب نقض