Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/1970
- Date
- 18/12/1970
- President
- منير محمصاني
- Members
- اليازجي، حريز
- Source
- Lebanese University
- مدى وجوب ابلاغ قرارات الهيئة الاتهامية بدعاوى الجنحة ومفعول علم الوكيل لجهة بدء سريان مهلة التمييز
-
في الشكل : بما انه لم يرد نص بشأن تبليغ الفريقين قرارات الهيئة الاتهامية بدعاوى الجنحة وبما ان مهمة الطعن بهذه القرارات لا تبدأ والحالة هذه الا من تاريخ علم اصحاب العلاقة بها بشكل لا يدعو الى الالتباس "يراجع قرار الغرفة الرابعة التمييزية رقم 33 اساس 48 تاريخ 1969/03/03 "