Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
213/1970
Date
18/12/1970
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، حريز
Source
Lebanese University

- مدى وجوب ابلاغ قرارات الهيئة الاتهامية بدعاوى الجنحة ومفعول علم الوكيل لجهة بدء سريان مهلة التمييز

-

في الشكل : بما انه لم يرد نص بشأن تبليغ الفريقين قرارات الهيئة الاتهامية بدعاوى الجنحة وبما ان مهمة الطعن بهذه القرارات لا تبدأ والحالة هذه الا من تاريخ علم اصحاب العلاقة بها بشكل لا يدعو الى الالتباس "يراجع قرار الغرفة الرابعة التمييزية رقم 33 اساس 48 تاريخ 1969/03/03 "