Court of Cassation, criminal chamber 19/02/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/1975
- Date
- 19/02/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- اليازجي، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في وجوب تعلق الاختلاف بالوصف الثانوي بطلب النقض ومفعول براءة احد المتهمين لجهة تحقق هذا الاختلاف .
-
بما ان طلب النقض وارد ضمن المهلة موقع من محام ومرفق به صورة مصدقة عن القرار المطلوب نقضه والوكالتين, وبما انه, في قضايا الجنح, وبالاضافة الى الشروط المشار اليها اعلاه, يقتضي, لقبول طلب النقض شكلا, توفر احد الشروط المنصوص عنها في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي. وبما ان المستدعيين يدليان باختلاف الوصف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الاستئناف . وبما ان هذا الاختلاف , اذا وجد, يجب ان يكون متوفرا بالنسبة الى شخص طالب النقض . وبما انه من مراجعة قرار الحاكم الجزائي يتبين انه قضى بتجريم طالب النقض الياس المقدسي بالجنحة المنصوص عنها في المادة 565 معطوفة على المادة 254 من قانون العقوبات وتضمينه التعويض بالتكافل والتضامن مع طالبة النقض مصلحة سكك الحديد. وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه جرم المستدعي سندا للمواد ذاتها. وبما ان اعلان براءة رفيقي مستدعي النقض لا يؤثر على وضع هذا الاخير ولا يشكل ذلك الاختلاف في الوصف القانوني المقصود بالمادة 117 المذكورة اعلاه, وبما ان استدعاء النقض يكون بالتالي مردودا شكلا لعدم توفر شروط هذه المادة.