Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1972
- Date
- 18/01/1972
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على الصلاحية دون تعرض احدهما لوصف الفعل
-
بما ان المادة المذكورة تنص عن ان طلب النقض يقبل في قضايا الجنح بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وبما ان ذهاب القاضي البدائي الى اعلان عدم صلاحيته المكانية وقول محكمة الاستئناف بهذه الصلاحية وادانتها بالتالي طالب النقض بمقتضى المادة 670 عقوبات لا يعني ولا يتضمن اختلافا بين قضاة الدرجتين في وصف فعل المدعى عليه لان القاضي البدائي لم يعف هذا الفعل بينما محكمة الاستئناف اعطته وصفا معينا وهكذا لم يتحقق الاختلاف بينهما ولم يتوفر بالتالي اي شرط من شروط المادة 117 المذكورة لقبول طالب النقض شكلا. وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم رد هذا السبب
- مفعول تأجيل تفهيم الحكم في الموعد المحدد لجهة حساب مهلة الطعن.
-
بما ان محكمة الاستئناف كانت ارجأت الدعوى للحكم الى نهار 1970/12/04 بغياب طالب النقض الذي حوكم غيابيا بمثابة الوجاهي ولكنها لم تفهم حكمها بهذا التاريخ بل بتاريخ 1971/01/19 في غياب طالب النقض الذي لم يثبت انه ابلغ الحكم الاستئنافي وبما ان طلب النقض المقدم منه يعتبر مقدما في المدة القانونية ومستوفي الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي.
- شروط قبول تمييز القرارات التمهيدية والقرارات المتعلقة بالصلاحية.
-
بما ان المادة 125 المذكورة تنص عن انه لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي وبما ان طالب النقض اورد في هذا السبب تفسيرا لهذه المادة مؤداة انه لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي عدا القرارات المتعلقة بالصلاحية التي تكون قابلة للنقض دون حاجة الى توفر شرط الاختلاف في الوصف المنصوص عنه في المادة 117 وبما ان طالب النقض يقصد من وراء هذا التفسير امكان قبول طلب النقض المقدم فيه في الشكل لان القاضي البدائي اعلن عدم صلاحيته ومحكمة الاستئناف احتفظت بهذه الصلاحية متجاهلا ان النص القانوني يفرض ان يكون قرار الصلاحية قد صدر قبل الحكم النهائي اي قبل ان يرفع القاضي يده عن الدعوى اما اذا كان قرار الصلاحية قد صدر بحكم نهائي فتطبق عندئذ شروط المادة 117 الانفة الذكر. وبما انه صراحة نص المادة 125 تغني عن كل تفسير اخر ويقتضي بالتالي رد هذا السبب ايضا وبالنتيجة رد طلب النقض في الشكل.