Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
15/1974
Date
29/01/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، اسعد
Source
Lebanese University

- مهلة طلب اعادة المحاكمة من المتهم لظهور مستند جديد

-

وان طالب الاعادة ذكر في استدعائه, ان يوسف بطرس اقام عليه دعوى جزائية بمادة اساءة ائتمان لدى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا, وبعد ان تبلغ موعد الجلسة, حضر متأخرا بعض الوقت مع وكيله وكان القاضي ارجأ الدعوى للحكم, فصدر حكم غيابي قضى بحبسه شهرين ويتغريمه خمسين ليرة. وبتاريخ 1971/05/24 تبلغ المستدعي هذا الحكم وكانت مهلتا الاعتراض والاستئناف مفتوحتين امامه, فاتصل بوكيله يعرض عليه الامر. فأجابه انه ستقدم باعتراض , ولكن اهمال المحامي تقديم الاعتراض , ثم تقديمه الاستئناف بعد فوات المدة القانونية, حمل محكمة الاستئناف على رده الامر الذي اوجب ادخال المستدعي الى السجن لتنفيذ عقوبته, ومنعه من تقديم دفوعه لا سيما المستندات بقيت في حوزة المحامي وان هذه المستندات من شأنها اثبات برائته في ضوء احكام المادة 349 من الاصول الجزائية. وبما ان المادة 350 من نفس القانون تنص عن ان طلب اعادة المحاكمة يعود في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده, كما ان المادة 351 من القانون المذكور تنص عن ان ذوي العلاقة يقدمون طلب اعادة المحاكمة الى وزير العدل خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علموا فيه بالسبب الموجب للاعادة, والا كان طلبهم مردودا. وبما انه يتبين من الملف الاستئنافي, ان طالب الاعادة عرف بالحكم الاستئنافي لاصادر بتاريخ 1972/05/25 بدليل انه من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية, يظهر انه كان حاضرا المحاكمة هو ووكيله, وقد ارجئت الدعوى بحضوره للحكم الى 1972/05/20, ثم ارجئت لاكمال التدقيق 1972/05/25 وهو اليوم الذي صدر فيه الحكم المذكور. وبما انه قد انقضى من تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 1972/05/5 ومعرفة طالب الاعادة بالمستندات المزعومة, حتى تاريخ تقديم طلبه بالاعادة بتاريخ 1973/10/30 اكثر م سنة فيكون طلبه مردودا وفقا لنص المادة 351 الانفة الذكر.