Court of Cassation, criminal chamber 30/04/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/1975
- Date
- 30/04/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، اليازجي
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توافرها في الوكالة لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا
-
بما ان تقديم الوكالة مع طلب النقض شرط من الشروط المفروضة لقبول الاستدعاء شكلا سندا للمادة 131 من قانون التنظيم القضائي . وبما انه من مراجعة نص الوكالة تبين انها صيغة بالتعبير التالي: "وكلت الاستاذة... للمراجعة والمدافعة عني بالدعوى التكونة بيني وبين الحق العام والحق الشخصي ان وجد..." وبمان ان الوكالة وبنوع خاص الوكالة الخاصة يجب ان تعيين العمل الذي اعطيت لأجله سندا للمواد 769 وما يليها في قانون الموجبات والعقود وخاصة المادة 777 منه. وبما ان استعمال عبارة الدعوى المتكونة بيني وبين الحق العام"من غير ذكر المادة القانونية الملاحق بها المتهم او على الاقل الفعل المنسوب اليه لا يعين القضية المعطاة الوكالة بشأنها ويمكن التعبير ان يطبق على اية قضية جزائية مساقة بحق المتهم. وبما ان الشارع او نص على وجوب تقديم الوكالة مع طلب النقض انما فعل ذلك للدلالة على اهمية هذا الطلب وحتى يكون الموكل على بينة مما سيقدم عليه الوكيل اذ يتحمل جميع نتائجه. وبما ان الوكالة البرزة لطالب النقض لا تف بالتالي بمفهوم الوكالة التي قصدها الشارع بالمادة 130 و131 المشار اليها اعلاه. وبما ان طلب النقض مردودا شكلا دون الحاجة لبحث لاقي ما ورد فيه.