Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
78/1975
Date
03/04/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لنقض قرارات المحقق العسكري

-

بما انه وان كانت صلاحية هذه المحكمة تشمل فيما تشمل البت بطلبات النقض في هذا المجال عملا باحكام المادة 43 من القانون المنشور بالمرسوم 1460 تاريخ 8 تموز 1971 الا انه من البديهي ان هذه الصلاحية لا تمارس بناء على مذكرة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بل على طلب نقض يقدم منه او من المتهم.

- اصول تقديم طلب تمييز قرارات المحقق العسكري

-

وبما ان حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لم يستدع نقض قرار المحقق العسكري كما وان المتهم لم يتقدم بطلب نقض من هذه المحكمة وان هو قدمه لمرجع غير صالح فان المرجع الصالح لا يتدخل بناء على المذكرة المشار اليها. وبما ان طلب حضرة مفوض الحكومة يكون بدون موضوع.